
و.ش.ع
متابعه-احمد طلبه
الاربعاء 25 فبراير 2026
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بمشاركة مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك.
وكان مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عصام فريد، قد وافق نهائيًا في وقت سابق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
ووافق المجلس على أن يبدأ العمل بالتعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ إقرارها، مع استمرار تطبيق القانون القائم لحين صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.وخلال المناقشات وافق مجلس الشيوخ على مقترح الحكومة، إضافة مادة جديدة على تعديل قانون الضريبة على العقارات، والتي تحدد موعد التطبيق، وتنص على: “يصدر وزير المالية قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتنص المادة الثانية من تعديل قانون الضريبة على العقارات على: تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (۲۳) و(۲۷) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (۲۹) مكررًا) إلى القانون ذاته، نصوصها الآتية:
تنص المادة (۲۳) فقرة أخيرة) على: تحصل الضريبة المستحقة وفق هذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيه، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة.
كما نصت المادة (۲۷) على: يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.
فيما تنص المادة (۲۷) فقرة أخيرة على: ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه %٢ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل. ويعا مل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.
وتنص المادة (۲۹) مكررا) على: يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف في الأحوال الآتية:
أ- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة.
ب إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
ج- إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
د إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
وتنص (المادة الثالثة) على: يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة.
كما تنص المادة (۲۹) مكررًا على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *