
و۔ش۔ع القاهرة- محمد عبد الظاهر
الثلاثاء 24مارس 2026
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الخدمة العسكرية والوطنية، رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦، وتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ (ج) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.
(د) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائيا عن الكسب.
(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجندأو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
ووفقا للجريدة الرسمية جاء نص التعديلات على النحو التالي ذكره:
صدر في ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦ قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ .
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه.
وجاءت ( المادة الأولى ) على النحو التالي:« يستبدل بنصوص البندين (ج) ، د ) من أولاً والبند (هـ) من ثانيًا من المادة (٧) والمادتين (٤٩، ٥٢) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، النصوص الآتية :
(مادة 7 - أولاً : البندان ج - د )
(ج) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أوالإرهابية
(د) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذى توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائيًا عن الكسب .
(مادة 7- ثانيا : البند هـ )
(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
مادة (٤٩) :مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٦) من هذا القانون ، يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (٥٢) : يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
( المادة الثانية ) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى (٥ شوال سنة ١٤٤٧ هـ ) الموافق (٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦)


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *